محمد الطبيب
تقدمت جمعية حركة بدائل مواطنة منسقة مجموعة العمل من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي بمذكرة مطلبية في موضوع "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي" ، في إطار مشروع "تقوية القدرات في مجال المرافعة و المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في إعداد و تقييم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي "، بشراكة ودعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة جاء فيها :
الجزء الأول: المدخل الدستوري و السياسي للإصلاح المالي
- المجال المالي في دستور 2011
- المقاربة التشاركية في دستور 2011
- الإشكاليات الأساسية
بالنظر لأهمية الوثيقة الدستورية، باعتبارها تعاقدا سياسيا و اجتماعيا، يحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة واختصاصات السلطات العمومية فيها و العلاقة بين السلط، وحقوق و حريات الأفراد و المواطنين… فقد حظيت الوثيقة الدستورية بعناية كبيرة من قبل مختلف الفاعلين السياسيين و النقابيين و المدنيين بالمغرب، كما حظيت باهتمام دولي خصوصا وأن الإصلاحات الدستورية الأخيرة، أتت في سياق جديد، تميز بانطلاق مسيرة الربيع العربي، والمطالبة بمزيد من الديمقراطية و الحرية. وفي المغرب، ظهرت أيضا حركات احتجاجية جديدة، ومطالب سياسية عميقة، رفعها شباب وشابات حركة 20 فبراير. واستجاب لها النظام، وهذا ما ظهر من خلال خطاب 9 مارس من سنة 2011، والذي فتح أفقا جديدا للإصلاح بالمغرب.
وقد شكلت المالية العمومية في الدستور المغربي الجديد، مجالا أساسيا من مجالات الإصلاح. كما شكلت المقاربة التشاركية والحكامة عنصرا أساسيا من عناصر التعديلات الدستورية الجديدة.
المجال المالي في دستور 2011
لقد تضمن الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التشريعية مجموعة من الأحكام الدستورية المتعلقة بالمالية العمومية. فالفصل 75 ينص على ما يلي:
" يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات و الوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الإستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وعندما يوافق على تلك النفقات، يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح".
وإضافة لقانون المالية، ينص الفصل 76 من الدستور، على أن "تعرض الحكومة على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي تنفيذ هذا القانون، و يتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانية التجهيز التي انتهت مدة نفاذها".
وينص الفصل 77 من الدستور على أن " يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
وفي نفس السياق، ينص الدستور في الفصل 92 على أن يتداول المجلس الحكومي في مجموعة من القضايا و النصوص، من بينها مشاريع القوانين بما فيها مشروع قانون المالية.
وفي الباب التاسع المتعلق بالجهات و الجماعات الترابية الأخرى، ينص الفصل 141 على أن " تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات و الجماعات الترابية الأخرى يكون مقرونا بتحويل الموارد المطابقة له". ويصرح الفصل 142 من الدستور على أن " يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، و يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها". كما ينص الفصل 146 على أن تحدد بقانون تنظيمي مجموعة من المقتضيات من بينها " النظام المالي للجهات و الجماعات الترابية الأخرى. مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141. موارد و كيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142… قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق و البرامج وتقييم الأعمال و إجراءات المحاسبة" .
وحماية للمال العام، ينص الدستور في الفصل 147 من الباب العاشر المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، على أن" المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة و الأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل و مصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة…". كما ينص الفصل 149 على أن "تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات و الجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وتعاقب عند الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة".
المقاربة التشاركية في دستور 2011
إذا كان الدستور يتضمن العديد من المقتضيات المتعلقة بالمالية العمومية، وتحسين أوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سائر الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية، فإنه يتيح لعموم المواطنات والمواطنين، وللجمعيات المدنية، إمكانية المساهمة في صناعة وتفعيل و تنفيذ وتقييم السياسات العمومية بما فيها تلك المتعلقة بالسياسة العمومية المالية، وذلك بالنص على مجموعة من الآليات المؤسساتية و الإجرائية والتقنية، التي يحق للمواطنين استعمالها.
وفي هذا السياق، ينص المشرع الدستوري في الفصل 1 على المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمغرب، ومنها الديمقراطية المواطنة و التشاركية. كما نص في الفقرة الثانية من الفصل 6 على أن "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات و المواطنين و المساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية و الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية". وينص في الفقرة الثالثة من الفصل 12 على أن " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية وكذا في تفعيلها و تقييمها. وعلى هذه المؤسسات و السلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون". وينص الدستور في الفصل 13 عل أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
ويضمن الدستور في الفصل 14 "للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع". كما يضمن في الفصل 15 " للمواطنات و المواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
الإشكاليات الأساسية:
إذا كان الدستور الجديد قد نص على ضرورة اعتماد الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام على كافة المستويات الوطنية و الجهوية والمحلية، وفي مختلف المجالات التشريعية والتدبيرية و الاقتصادية و الاجتماعية، فإن ترسيخ هذه المقاربة على مستوى الممارسة، يقتضي ضرورة مساهمة الجميع في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها و تنفيذها وتقييمها.
ولتعميم استفادة كل الفئات المجتمعية من الثروات الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان المساواة بين كل المواطنات و المواطنين في الاستفادة من خيرات البلاد، وجب اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة على مستويات ومجالات متعددة، منها المجال المالي.
فالمالية العمومية هي نتيجة منطقية لمساهمة كل الفئات المجتمعية باختلاف قدراتها ومواقعها وإمكانياتها، لذا فالاستفادة منها يجب أن تهم الجميع في إطار مبادئ المساواة و العدالة الاجتماعية. ولكن السؤال الذي يطرح هو: هل تتضمن التشريعات المالية بما فيها القانون التنظيمي للمالية الإجراءات والتدابير الهادفة لتكريس المساواة في الاستفادة من الميزانيات العمومية؟ وما هي المداخل و المقترحات الأساسية لرفع الحيف عن كل الفئات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال القوانين المالية؟ وما هي المقاربة الممكن اعتمادها في هذا الصدد؟ وما هي مقترحات المجتمع المدني من أجل ميزانية ناجعة وفعالة؟
إن الإجابة عن مختلف التساؤلات المطروحة، تفرض ضرورة الاعتماد على المقاربة التشاركية المنصوص عليها في مقتضيات الوثيقة الدستورية المغربية الجديدة. وفي هذا السياق، وإيمانا من ……. بالمساهمة الايجابية في تدبير الشأن العام، فإنها تتقدم بهذه المقترحات أولا على مستوى القانون التنظيمي للمالية، وثانيا على مستوى التدبير المالي عموما.
الجزء الثاني: مقترحات أولية لإصلاح القانون التنظيمي للمالية
بالرجوع لمقتضيات القانون التنظيمي الحالي، نجد به عدة نقائص و ثغرات تحول دون وجود قوانين مالية قادرة على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ولا تتماشى العديد من مقتضياته مع متطلبات الدستور الجديد، وهذا ما يجعل تعديله أمرا ملحا و مستعجلا في الوقت الراهن. وفي هذا السياق، وتفعيلا للمقاربة التشاركية المنصوص عيها في الوثيقة الدستورية الجديدة، نتقدم بالملاحظات و التعديلات التالية، والتي نعتبرها ضمانة أساسية لرفع الحيف والتمييز، ووسيلة هامة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
|
رقم المادة |
نص المادة في القانون التنظيمي الحالي |
المقترح |
المبررات والأهداف |
|
المادة 1 |
يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها و ينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي و مالي يحدده القانون المذكور |
…ضمن توازن اقتصادي و مالي يقوم على مقاربة النوع و المقاربة الجهوية، يحدده القانون المذكور |
1-عدم المساس بكل ما يرتبط بالمكتسبات في موضوعي مسألتي النوع و الجهة 2- مأسسة مقاربة النوع و المقاربة الجهوية |
|
المادة 3 |
لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية |
وكذا استعمال الأموال العمومية ومؤشرات قياس النتائج المتوخاة، بهدف النهوض بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية |
مأسسة المقاربة المبنية على النتائج في ارتباطه المباشر بأوضاع الاجتماعية لكل شرائح المجتمع |
|
المادة 4 |
لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية تسمى "قوانين معدلة"، شريطة احترام المقتضيات الواردة أعلاه |
لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية تسمى "قوانين معدلة"، شريطة احترام المقتضيات الواردة أعلاه |
وضع ضمانات لعدم المساس بالمبادئ و المقاربات السابقة الذكر |
|
المادة 12 |
تشمل تكاليف الدولة على:
|
تشمل تكاليف الدولة على:
مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى كل النفقات |
مأسسة مقاربة النوع، وجعلها إلزامية في تخصيص النفقات من أجل بلوغ النتائج المعلن عنها |
|
المادة 13 |
… تشتمل نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي |
…تشتمل نفقات الميزانية العامة على….الدين العمومي و نفقات الاستراتيجيات الوطنية حول القضاء على كل أشكال مناهضة العنف ضد النساء و الفتيات ،و المساواة |
ترسيخ نفقات الاستراتجيات الوطنية حول النوع الاجتماعي و المساواة كجزء أساسي وضروري من نفقات الميزانية العامة |
|
المادة 31 |
تقدم قوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا وفقا نفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة |
تقدم قوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا،وكذا قوانين التصفية وفقا لنفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة |
-تعزيز الرقابة البعدية للبرلمان حول ميزانيات السنة السابقة -النجاعة في تنفيذ الميزانيات |
|
المادة 32 |
يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول |
يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة |
|
|
المادة 33 الفقرة الأولى |
يودع مشروع قانون المالية بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهابة السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير |
يودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب قبل نهابة السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير –عقد ندوات حول الميزانية داخل البرلمان بمشاركة المجتمع المدني |
تفعيل دور المجتمع المدني كقوة اقتراحيه أثناء مناقشة الميزانية |
|
المادة 33 الفقرة الثانية |
يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة …وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و بالمؤسسات العمومية |
يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة …وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و بالمؤسسات العمومية و بتقرير حول النوع الاجتماعي ، تقرير مفصل حول تنفيذ الميزانية السابقة ،حسب المهام و البرامج ،وان يكون تقييم النتائج مبني على المؤشرات المعتمدة في كل برنامج . تقرير حول أجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين |
|
|
المادة 34 الفقرة الأخيرة
|
تحذف |
يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على مشروع القانون المالي ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين |
|
|
المادة 35 |
إذا لم يتم في 31 ديسمبر وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري…. |
إذا لم يتم في 31 دجنبر وفقا لأحكام الفصل 75 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية…. |
|
|
المادة 36 |
لا يجوز في أحد مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول |
لا يجوز في أحد مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني أو الثالث من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الثالث |
|
|
المادة 40 |
تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إلى تخفيض …أو الزيادة… |
تطبيقا لأحكام الفصل 77 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إلى تخفيض …أو الزيادة… تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إلى تخفيض …أو الزيادة… |
|
|
المادة 43 |
يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور |
يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 70 من الدستور |
|
|
المادة 47 الفقرة الأولى |
يثبت في قانون يسمى بقانون التصفية المبلغ النهائية للمداخل المقبوضة و النفقات المأمورة بصرفها و المتعلقة بنفس السنة المالية ،ويحصر فيه حساب نتيجة السنة |
يثبت في قانون يسمى بقانون التصفية المبلغ النهائية للمداخل المقبوضة و النفقات المأمورة بصرفها و المتعلقة بنفس السنة المالية ،ويحصر فيه حساب نتيجة السنة،و إرفاقها بتقرير مفصل حول مدى تنفيذ البرامج وكذا النتائج المحصل عليها و المحددة سلفا في قانون المالية |
المسائلة و المحاسبة حول مدى تنفيذ الحكومة لمشاريعها ، |
|
المادة 47 الفقرة الثانية |
… يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير |
يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بالأسبقية بمكتب مجلس النواب خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية |
|
|
المادة 47 الفقرة الثالثة |
يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة. |
يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة،وبتقرير معد من طرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول تقييم السياسات العمومية ، |
|
إن مختلف الملاحظات و التعديلات السابقة الذكر، تستهدف عموما ما يلي:
- تقرير حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي يتميز ب :
- سهل :يجب أن تكون قراءته في متناول الجميع
- أن تكون منهجية إعداده واضحة
- توضيح المشاركين و المساهمين في إعداده
- إعادة النظر في مجمل المؤشرات، وكيفية صناعتها
- تماشي المؤشرات المقترحة حسب الجنس و العمر و الوسط
- الأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة من رجال و نساء
- إعطاء صورة واضحة من خلال المؤشرات عن وضعيتي الرجال و النساء من خلال التفاوت بين الرجال و النساء
- مؤشرات مبنية على تحقيق النتائج و قياس الأثر
- تحقيق التطورات الحاصلة سواء ايجابية أو سلبية مقارنة مع التقارير السابقة
- الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف المجتمع المدني
- تحيين المعطيات المستعملة
- وصف و تقييم المؤشرات المقدمة
- توضيح معايير انتفاء المؤشرات
- توحيد منهجية الإعداد بين مختلف القطاعات
- توفير مفتاح لقراءته
- وضوح مؤشرات الوقع بين تحقيق المصالح الآنية و الإستراتيجية للنساء
- توضيح الإجراءات المتخذة في تقليص الفوارق بين النساء و الرجال في افق تحقيق المساواة والإنصاف
- تحقيق الفعالية في الميزانية
- تحقيق النجاعة
- الوصول لميزانية شفافة ومفتوحة عبر نشر و تعميم التقارير من قبل البرلمان
- ضمان المساواة في الاستفادة من المالية العمومية
- تفعيل الديمقراطية التشاركية
وهذه الأهداف من شأنها، رفع الحيف عن كل الفئات الاجتماعية نساءا وأطفالا ورجالا…ومن شأنها أيضا أن تعكس التنزيل الايجابي لمقتضيات الدستور الجديد، بما ينص عليه من ضمانات قانونية ومؤسساتية وإجراءات تقنية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية.








